ابن عربي
469
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب في دم الحيوان البحري وفي القليل من دم الحيوان البري ( أقوال الفقهاء في دم الحيوان البحري والبري ) ( 578 ) اختلف العلماء - رضي الله عنهم ! - في دم الحيوان البحري ، وفي القليل من دم الحيوان البري . فمن قائل : دم السمك طاهر . - ومن قائل : إنه نجس ، على أصل الدماء . - ومن قائل : إن القليل من الدماء والكثير واحد في الحكم . - ومن قائل : إن القليل معفو عنه . ( مذهب الشيخ الأكبر في الدماء ) ( 579 ) والذي أذهب إليه أن التحريم ينسحب على كل دم مسفوح ، من أي حيوان كان ، ويحرم أكله . - وأما كونه نجاسة ، فلا أحكم بنجاسة المحرمات ، إلا أن ينص الشارع على نجاستها على الإطلاق ، أو نقف على القدر الذي نص على نجاسته . وليس النص بالاجتناب نصا في كل حال فيفتقر إلى قرينة ولا بد . فما كل محرم نجس وإن اجتنبناه ،